فإذا كتب هذا الكتاب فليأخذ كتاب الشراء الذي عند المشتري. فإن أبى ذلك المشتري أشهد على شهادة الشهود الذين فيه وكتبوا شهادتهم، وكتب: "هذا ما شهد عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان، شهدوا أن فلان بن فلان كان اشترى من فلان بن فلان الدار التي في يد فلان بن فلان، أحد حدودها والثاني والثالث والرابع، اشترى منه هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا بحدودها كلها وكل حق هو لها بكذا وكذا درهماً، وقد نقد فلان بن فلان الثمن كله تاماً وافياً وبرئ إليه منه". فإن كان الشهود كثيراً كتب: "وكتبوا شهادتهم جميعاًا وختموا فيه". وإن كان الشهود قليلاً (?) كتب: "وأشهدوا على شهادتهم بذلك فلاناً وفلانًا وفُلانًا". فإذا أراد أخذ الدار من البائع كتب عليه مثل النسخة الأولى غير أنه يكتب: "إني بعت من فلان [الدار] التي في بنى فلان، أحد حدودها والثاني والثالث والرابع، وكنت (?) أنت شفيعها وأحق بها من فلان". فإذا فرغ (?) من الكتاب على مثل تلك (?) النسخة كتب: "وقد سلم فلان بن فلان المشتري جميع ما في هذا الكتاب، وأجازه، وأقر أنه لا حق له في هذه الدار ولا في ثمنها".
وإذا اشترى رجل (?) داراً بألف درهم إلى سنة، فطلبها الشفيع بذلك الثمن إلى الأجل، وقال البائع: لا أرضى أن يكون مالي عليك، فإنه يقال للشفيع: امكث كما أنت، فإذا حل الأجل فخذها وانقد الثمن. فإن قال الشفيع: أنا أعجل المال (?) ولا أبغي الأجل، فله ذلك. فإن أخذ الدار من البائع عجل له المال. وإن أخذها من المشتري [و] عَجَّلَ (?) له (?) المال فإنه يكون على المشتري المال إلى الأجل للبائع الأول.
وإذا اشترى الرجل داراً ولها شفيعان فسلم أحدهما الشفعة فللآخر أن