محمد عن أبي يوسف عن بن سعيد (?) عن عامر الشعبي عن شريح أنه قال: لا شفعة ليهودي ولا لنصراني (?) ولا لمجوسي (?). وقال أبو يوسف ومحمد: ولسنا نأخذ بهذا (?) الحديث نحن ولا أبو حنيفة. إنما نأخذ بالحديث الأول حديث الحسن بن عمارة (?).

محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: إذا اقتسم القوم الأرضين ورفعوا شربها بينهم فهم شفعاء.

محمد عن أبي يوسف عن عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الجار أحق بشفعة جاره (?)، وإن كان غائباً ينتظر به، إذا كان طريقهما واحداً" (?).

وإذا اشترى الرجل النصيب من المنزل فشريكه في المنزل أحق بالشفعة. فإن سلم الشفعة فإن الشريك في الدار وفي الطريق خاصة أولى من الجار. فإن سلم الشريك في الطريق خاصة فالجار أحق بالشفعة. والجار عندنا الذي له الشفعة الملاصق الذي داره لِصْق (?) الدار التي فيها الشراء. فإن كان بينهما طريق نافذ فلا حق له في الشفعة.

وإذا كان فناء مُنْعَرِج (?) عن الطريق الأعظم زائغ عن الطريق أو زقاق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015