[قلت:] فإن شك في سجود السهو عمل بالتحري ولم يسجد لسهو السهو؟ قال: نعم (?).
قلت: أرأيت رجلاً سها في تكبير العيدين هل عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم (?). قلت: أرأيت رجلاً سها في تكبير الركوع والسجود؟ قال: ليس عليه سجدتا السهو. قلت: من أين اختلفا؟ قال: تكبير الركوع والسجود بمنزلة التسبيح في الركوع والسجود، ولا سهو عليه (?) في هذا (?). وتكبير العيدين بمنزلة القنوت في الوتر والتشهد، وعليه (?) في ذلك السهو. قلت: أرأيت رجلاً سها في تكبير (?) الصلاة كلها إلا التكبيرة (?) التي يفتتح بها الصلاة هل عليه في ذلك سهو؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن التكبير ليس بالصلاة بعينها. قلت: وكذلك لو سها عن التسبيح في الركوع أو في السجود لم يكن عليه سهو؟ قال: نعم (?). قلت: لم؟ قال: أرأيت لو سها فترك (?) التعوذ وترك "سبحانك اللَّهم وبحمدك" أو ترك "آمين" هل (?) عليه سهو؟ قلت (?): لا. قال: فهذا وذاك سواء.
قلت: فإن ترك التشهد ساهياً؟ قال: أستحسن أن يكون عليه سجدتا السهو.
قلت: أرأيت إن نسي فاتحة القرآن (?) في الركعة الأولى أو في الثانية