يختلف فيه الفقهاء، فقضى به القاضي الأول، فليس لهذا الثاني إبطاله وإن كان رأيه مخالفاً لذلك، فإذا أبطله لم يجز إبطاله. وكذلك القاضي الذي أطلق (?) الحجر عنه إن باع بعد ذلك أو اشترى فلم يرفع إلى قاض من القضاة (?).