فوافق من ذلك الحق وما يرضى به أهل الفضل والخير، من الوصية بالعتق والتدبير والوصية للقرابات والحج والزكاة، وبغير ذلك من الوصايا التي يتقرب بها إلى الله تعالى، والوصايا التي تكون على غير وجه الفسق، ولم يأت من ذلك بسرف (?) ولا أمر يستقبحه (?) المسلمون، فإن وصيته في ذلك جائزة من ثلثه (?) كما تجوز وصية غيره، ولا تشبه الوصايا في هذا غيرهاة (?) لأن الوصايا قد جاءت فيها آثار عن شريح وعن الشعبي.
وقد روى بعضهم في ذلك حديثاً عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه أجاز وصية غلام (?) يافع (?) وأن شريحاً سئل عن وصية غلام لم يبلغ، فقال: إذا أصاب الوصية فهو جائز (?). وقال الشعبي نحو ذلك (?).
فإذاً وصية الذي لم يبلغ ولم (?) تجر (?) عليه الأحكام جائزة عند هؤلاء. فكذلك وصية هذا الذي قد بلغ ولم يؤنس منه رشد جائزة عندنا إذا أصاب الوصية وأوصى كما يوصي المصلح غير المفسد. وليس ذلك بقياس. القياس فيه كما تبطل الأشياء التي صنع في حياته فكذلك تبطل بعد موته.
ولو أن هذا الذي قد بلغ وهو مفسد غير مصلح جاءت جارية له بولد فادعاه وزعم أنه ابنه كان ابنه ثابت النسب منه حراً لا سبيل عليه، وكانت الأمة أم ولد له، وإن مات كانت حرة لا سبيل (?) عليها. ولا يشبه