فركبها (?)، ثم نزل عنها (?) في السكة فدخل المسجد ليصلي فخلى (?) عنها فهلكت الدابة؟ قال: هو ضامن لها. قلت: أرأيت إن كان في الصحراء والمسألة على حالها فنزل ليصلي وأمسكها فانفلتت (?)؟ قال: لا ضمان عليه. قلت: فمن أين اختلفا في هذا؟ قال: هذا لم يضيع، والأول قد ضيع.

قلت: أرأيت رجلاً استعار من رجل دابة ليركبها في حاجة إلى ناحية من النواحي في الكوفة مسمى، فيخرجها إلى الفرات فيسقيها، والناحية التي استعارها إليها من غير ذلك المكان، فهلكت الدابة؟ قال: هو ضامن. قلت: لم وهذا مما ينتفع به؟ قال: لأن صاحبها لم يأمره أن يسقيها. قلت: أرأيت من استعار دابة أو استأجرها فخالف فهلكت، أيضمن ثمنها الذي اشتريت به أو يضمن قيمتها يوم خالف؟ قال: بل يضمن قيمتها يوم خالف.

قلت: أرأيت رجلاً استعار من رجل دابة ثم وجد صاحب الدابة (?) دابته (?) في يد رجل آخر وهو يزعم أنها له أيكون صاحبها خصماً؟ قال: نعم، يكون خصماً ويأخذ (?) دابته. قلت: لم وقد أقر أنه أعارها من رجل (?) آخر؟ قال: وإن أقر. قلت: فإن قال الذي في يده الدابة: استودعنيها (?) فلان الذي أعرتَها (?) إياه؟ قال: فلا خصومة بين صاحب الدابة وبين هذا الذي هي (?) في يديه. قلت: لم؟ قال: لأن صاحبها قد أقر أنه أعارها إياه.

قلت: أرأيت رجلاً استعار من رجل دابة ليركبها في حاجته ثم باعها، أو مات المستعير فباعها وصيه أو ورثته بعد موته، فلقي رب الدابة الذي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015