فإن نكل عن اليمين لم يكن عليه سبيل. قلت: أرأيت إن حلف له على ذلك وقضيت له بالدابة [أله] أن يضمن أيهما شاء قيمتها؟ قال: نعم. قلت: فإن ضمن الذي أعارها إياه يرجع (?) على الذي ركبها بشيء؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه قد أعاره (?) إياه ولم يخالفه. قلت: أرأيت إن لم يضمن المعير وضمن المستعير الذي ركبها هل يرجع المستعير على المعير بشيء؟ قال: لا. قلت: لم وقد غره منها؟ قال: ليس هذا بعذر (?). ألا ترى أنه لو وهبها له فركبها فنفقت (?) ثم جاء صاحبها أفيضمن الموهوبة له الدابة؟ لم يرجع بشيء. فهذا وذاك سواء. ألا ترى لو أن رجلاً وهب لرجل طعاماً فأكله ثم جاء رجل فأقام البينة أنه طعامه فضمن الأكل لم يرجع على هذا.

قلت: أرأيت رجلاً استأجر من رجل دابة فعطبت تحته، ثم جاء رجل فاستحقها، وضمن قيمتها للذي ركبها، هل يرجع على من (?) أجرها إياه بقيمتها؟ قال: نعم؛ لأنه قد غره حيث أخذ منه أجره. قلت: وترى على الذي ركبها من الأجر (?) إلى المكان الذي نفقت فيه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو أن رجلاً استودع رجلاً دابة فركبها (?) فنفقت تحته فاستحقها رجل؟ قال: نعم، يضمن قيمتها الذي ركبها. قلت: أفيرجع بذلك (?) على الذي استودعها؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت عبداً استعار من عبد دابة وكلاهما مأذون له في التجارة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015