حمل عليها حملاً فعقرها، فقال رب الدابة (?): إنما أعرتكها لتحمل عليها كذا وكذا غير الذي حملت عليها، وقال المستعير: أعرتني لأحمل عليها ما قد حملت؟ قال: نعم، هذا والأول سواء، وهو ضامن.

قلت: أرأيت رجلاً استعار من رجل أرضاً على أن يبني فيها ويسكنها ما بدا له، فإذا خرج فالبناء لرب الأرض، هل تصلح هذه العارية على هذا الشرط؟ قال: لا، هذا فاسد، وهو بمنزلة الإجارة الفاسدة، وإن سكن على ذلك كان لرب الدار أجر مثلها فيما سكن، وينقض هذا بناءه إن شاء. قلت: أرأيت الرجل يعير المسكن فيسكنه الرجل ثم يموت المستعير لمن يكون المسكن؟ قال: يرد إلى صاحبه. قلت: فإن كان صاحبه قد مات؟ قال: يرد إلى ورثته.

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: هذه الدار لك عمرى سكنى، أو يقول: هي لك سكنى، فقبضها ثم مات؟ قال: تُرد إلى صاحبها.

قلت: أرأيت رجلاً استعار من رجل دابة ليركبها في حاجته، أو استأجرها ليركبها في حاجته أو يحمل عليها، ففرغ من حاجته، فجاء بها يردها إلى صاحبها، فلم يقدر عليه، فدفعها إلى عبده، فضاعت الدابة؟ قال: لا ضمان عليه. قلت: فإن بعث بها مع غلام له إلى منزل صاحبها، فضاعت في الطريق، هل يضمن المستعير أو المستأجر أو العبد؟ قال: لا ضمان على العبد ولا على المستعير ولا على المستأجر. قلت: وكذلك المرأة تستعير الحلي من المرأة أو الثياب؟ قال: نعم. قلت: لم لا (?) يضمن هذا؟ قال: لأن له أن يرده مع خادمه.

قلت: أرأيت المرأة تستعير الحلي، أو الرجل يستعير الدابة والثياب يلبسها ليقضي فيها حاجة، فيجيء آخر فيقول له: استعرت هذه الدابة من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015