سيف فلان (?)، أو جِلال (?) قبة فلان، أو سِتْر باب فلان، فهذا كله يقضى به لفلان رب ذلك المتاع.

وإذا أقر أنه ركب دابة فلان فأخذه فلان بها فهو ضامن لها حتى يردها. وكذلك لو قال: لبست ثوب فلان (?). وكذلك لو قال: استخدمت (?) خادم فلان. ولو قال: حملني فلان على دابة، لم يضمن شيئاً؛ لأنه لم يقر هاهنا بقبضها. وقد أقر في الباب الأول بقبضها. وكذلك السفينة والناقة. ولو أقر أنه حمل على دابة (?) فلان، فجاء فلان يطلبها، لم يضمن شيئاً؛ لأنه لم يقر بقبضها.

ولو أقر أنه أخذ ثياباً من حمام فلان، فلا ضمان عليه؛ لأن هذا بيت مأذون فيه. وكذلك المسجد الجامع. وكذلك الخان وكل دار أو أرض ينزلها الناس ويضعون فيها الأمتعة والأشياء، فلا ضمان عليه في ذلك. ولو أقر رجل أنه وضع ثوبه في بيت فلان ثم أخذه، لم يضمن في قول أبي حنيفة إن (?) ادعى ذلك رب البيت، وهو (?) ضامن في قول أبي يوسف ومحمد.

وإذا أقر الرجل أنه أخذ ثوباً من طريق فلان، أو من فناء (?) فلان، فلا شيء عليه؛ لأنه لم يضف ذلك إلى ملك فلان. ولو قال: أخذت ثوباً من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015