ولو أقر أنه تزوجها وقد كان طلقها ثلاثاً (?) قبل أن تنكح زوجاً غيره، وقالت هي: ما طلقني، أو قالت: طلقني وتزوجت زوجاً غيره ودخل بي، فإنه يفرق بينهما، ولها نصف المهر.

ولو أقر أنه تزوجها أمس (?)، وقال: إن شاء الله، ووصل، وقالت هي: ما استثنى، فإنه لا يلزم النكاح. وكذلك لو أقرت هي بذلك وادعى هو النكاح.

وقال أبو حنيفة: إذا أقر مولى الأمة أنه قد تزوجها أمس لزمها النكاح وإن جحدت ذلك. وإذا أقر مولى العبد بذلك لم يصدق. وكذلك أبو الصبي والصبية. وقال أبو يوسف ومحمد: يصدق أبو الصبي والصبية ومولى العبد في ذلك كله.

ولو قال رجل لامرأة: ألم أتزوجك أمس؟ أو ليس قد تزوجتك أمس؟ أو أما (?) تزوجتك أمس؟ وقالت (?): بلى، ثم جحد (?) الزوج، فهذا إقرار بالنكاح من المرأة. وكذلك لو كان ابتداء هذا القول من المرأة. ولو قال لها: قد (?) تزوجتك أمس، فقالت: لا، ثم قالت: بلى، [و] قال (?): هو: لا، لزمه النكاح، وكانت امرأته.

...

باب الإقرار بالطلاق

وإذا أقر الرجل أنه قد طلق امرأته قبل أن يتزوجها (?) , فالقول قوله ولا يقع الطلاق عليها. وكذلك لو قال: طلقتها وأنا جنين (?) , أو قبل أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015