وإذا أقر الرجل أن هذا العبد الذي في يديه لفلان، غصبه فلان المقر له من فلان، لرجل آخر (?)، فإنه يقضى به للمقر له، ولا يكون للمغصوب منه شيء. ألا ترى أنه لو قال: هذا الصبي ابن فلان غصبه من فلان لآخر، وادعى أبو الصبي أنه ابنه، وادعى المغتصب منه أنه عبده، فإنه يقضى به للأب، وهو حر لا سبيل عليه ثابت النسب منه. ألا ترى أنه لو قال: هذا الصبي ابن فلان (?) أرسل إلي به مع فلان، كان الابن ابن الأول إذا ادعاه، ولا يكون للرسول. وإنما أنظر في هذا إلى الإقرار الأول. وفىِ جميع هذا إن ادعى الرسول ذلك كان له على المقر مثله (?)، ما خلا الابن، فإن كان يعبر عن نفسه وأقر أنه ابن الذي أقر له المقر (?) به فلا ضمان على المقر الدافع. وإن كان صغيراً لا يتكلم [فهو] (?) مثل ذلك، غير أن على المقر قيمته للرسول إذا ادعاه لنفسه أنه مملوك.