قال: نعم. قلت: أرأيت إن قاء ماءً كثيراً لا يخالطه شيء أو قاء مِرّة لا يخالطها شيء أو قاء طعامًا أو تقيّأ (?) متعمدًا لذلك أو ذَرَعَه القيءُ ولم يتعمد؟ قال: أما إذا كان ذلك (?) عمدًا استقبل الصلاة والوضوء، وإن (?) كان غير متعمد للقيء توضأ وبنى على صلاته. قلت: فإن قاء بَلْغَماً لا يخالطه شيء هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن البلغم (?) بُزاق ولا (?) وضوء فيه. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال يعقوب (?): أما أنا فأرى عليه الوضوء في البلغم إذا كان مِلْءَ فيه أو أكثر (?).
قلت: أرأيت رجلاً دخل في الصلاة فصلى (?) ركعة أو ركعتين ثم تكلم في الصلاة وهو ناس (?) أو متعمدٌ لذلك (?)؟ قال: صلاته فاسدة، وعليه أن يستقبلها (?). قلت: فإن ضحك؟ قال: إن كان الضحك دون القهقهة مضى على صلاته، وإن كان قهقهة استقبل الوضوء والصلاة ناسيًا كان أو متعمدًا. قلمت: لم كان الضحك عندك (?) هكذا، والضحك والكلام في القياس سواء؟ قال: أجل، ولكني أخذت (?) في الضحك بالأثر الذي جاء عن رسول الله (?) - صلى الله عليه وسلم - (?).
قلت: أرأيت رجلاً دخل في الصلاة فصلى ركعة أو ركعتين ثم غُشِيَ عليه أو أصابه لَمَمٌ (?) أو وَجَعٌ فذهب عقلُه وهو إمام؟ قال: صلاته وصلاة مَن خلفه فاسدة، وعلى الإمام أن يستقبل (?) الوضوء والصلاة. وأما القوم