ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم وزن سبعة أو نصفها لإنسان آخر، فإن هذا باطل مثل الباب الأول، إلا أن يجمعا على نصفها، فيأخذانه. ألا ترى أنه لو قال: لفلان علي ألف درهم أو لفلان، كان باطلاً، فكذلك نصفها إلا أن يجمعا (?) على أن يأخذا (?) النصف.

ولو قال: لفلان علي ألف درهم ولفلان أو لفلان (?) وفلان، فإن للأول الثلث وللرابع الثلث، ويحلف للثاني والثالث.

وكذلك لو قال: أقرضني فلان أمس ألف درهم وإلا فعبدي حر، فإن هذا قد أقر بالمال. وكذلك لو قال: أقرضني أمس ألف درهم وإلا (?) فعلي حجة، كان هذا إقراراً بالمال؛ لأنه أخبر عن فعل ماض منه (?) وحلف على ذلك.

وكذلك لو قال: أقرضني فلان أمس مائة درهم وإلا فلفلان علي دينار، ألزمته المائة وبطل الدينار. ولو قال: لفلان علي مائة درهم [وإلا فلفلان علي] دينار (?)، لم يلزمه لواحد منهما شيء؛ لأن هذا مثل قوله: لفلان علي مائة درهم أو لفلان دينار، ولا يشبه هذا الأول، في قول أبي يوسف (?). وقال محمد: هذا والأول سواء، ويلزمه للأول مائة درهم، ولو قال: قد أقرضني فلان أمس ألف درهم [وإلا فلفلان علي دينار] (?)، كان جائزاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015