حنيفة: إذا كان (?) لأحدهما عليه خمس خشبات وللآخر أربع فهو بينهما نصفان.
وإذا كان حائط بين داري رجلين، وجه البناء إلى أحدهما، وإلى الآخر ظهر البناء، فإن أبا حنيفة قال: هو بينهما نصفان.
وإذا كان خُصّ (?) بين داري رجلين فادعاه كل واحد منهما والقُمُط (?) من قبل أحدهما، فإن أبا حنيفة قال: هو بينهما نصفان. وقال أبو يوسف ومحمد في الخص والحائط هو للذي القمط إليه وللذي إليه داخل البناء.
أبو يوسف عن دَهْثَم بن قُرَّان عن يحيى بن أبي كثير قال: اختصم رجلان في حظيرة بينهما، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حذيفة بن اليمان يقضي بينهما. قال: فقضى حذيفة لمن كان القمط إليه، ثم أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك، فأمضى ذلك (?).