ولو أن رجلاً قال لرجل: أقرضتك مائة درهم، فقال: ما (?) استقرضت من أحد سواك، أو قال: ما استقرضت من أحد غيرك أو من أحد قبلك ولا أستقرض من أحد بعدك، أو قال: لا أستقر ضمن أحد بعدك، لم يكن هذا إقراراً منه. وكذلك لو قال: لم أستقرض من أحد معك.

ولو قال: ما لك علي إلا مائة درهم، كان هذا إقراراً. ولو قال: ما لك علي (?) غير مائة درهم، كان هذا إقراراً (?). ولو قال: ما لك عليّ (?) سوى مائة درهم، أو قال: أكثر من مائة درهم، فهذا إقرار. ولو قال: ما لك علي أكثر من مائة درهم ولا أقل، لم يكن هذا إقراراً؛ لأنه نفى القليل والكثير من أن يكون عليه.

ولو قال الطالب: لي عليك ألف درهم، فقال المقر: بل تسعمائة درهم، كان عليه تسعمائة.

وإذا قال الرجل لاَخر: أَخْبِرْ (?) فلاناً أن لفلان علي ألف درهم، كان هذا إقراراً منه. وكذلك إذا قال: أَعْلِمْ فلاناً [أن لفلان] (?) علي ألف درهم (?)، فهذا إقرار. وكذلك لو قال: قُلْ (?) لفلان (?): إن لفلان علي (?) ألف درهم (?). ولو قال: أَشْهِدْ فلاناً أن لفلان علي (?) ألف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015