ولو أقر أنه غصبه ثوباً في منديل أخذته بثوبه ومنديل، والقول فيهما قوله مع يمينه. وكذلك لو قال: غصبتك عشرة أثواب في عَيْبَة (?). وكذلك لو قال: غصبتك عشرة أقفزة حنطة (?) في جوالق (?). وكذلك لو قال: غصبتك مائة رطل سمن في زق، كان ضامناً للأثواب والعَيْبَة والحنطة والجوالق والسمن والزق. ولو قال: غصبتك ثوب يهودي في ثوب زطي (?) اخذه بثوبين زطي (?) ويهودي. ولو قال: غصبتك ثوب يهودي في عشرة (?) أثواب، ضمنته الثوب، ولم أضمنه العشرة؛ لأن العشرة لا تكون وعاء في قول أبي يوسف. وقال محمد: أضمنه (?) أحد عشر ثوباً؛ لأن هذه قد تكون بعضها (?) في بعض (?) كما أقر به. ولو قال: غصبتك درهماً في درهم، لم يلزمه إلا درهم واحد؛ لأن الدرهم لا يكون وعاء. ولو قال: غصبتك خمسة أثواب مروية في ثوب زطي (?)، ضمنته ستة أثواب؛ لأن الثوب الواحد وعاء، وقد أقر بغصبه (?).
ولو أقر أنه غصبه ثوباً وأنه رده (?) عليه بكلام متصل لم يصدق على الرد.
ولو أقر أنه غصبه مائة كُرّ (?) حنطة في سفينة ضمنته الطعام والسفينة.