بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (?)
قال محمد بن الحسن: وإذا أقر الرجل أنه غصب رجلاً شيئاً، ولم يبين شيئاً، فإنه (?) يلزمه من ذلك ما شاء، والقول فيه قوله مع يمينه، ولا بد من أن يقر بشئ ويحلف على دعوى المغتصب منه. وإذا أقر الرجل أنه غصب رجلاً عبداً فإنه يلزمه عبد (?)، والقول فيه (?) قوله مع يمينه. وإن كان مسمتهلكاً فقال: قيمته مائة درهم، فالقول فيه قوله مع يمينه (?)، وعلى المغتصب منه البينة على ما يدعي من الفضل. وكذلك لو أقر أنه غصب منه