يفصل بينهن إلا بالتشهد. قلت: فكم التطوع بعدها؟ قال: ركعتان (?). قلت: فهل قبل (?) العصر (?) تطوع؟ قال: إن فعلت فحسن. قلت: فكم التطوع قبلها؟ قال: أربع ركعات (?). قلت: فكم التطوع بعد المغرب؟ قال: ركعتان (?). قلت: فهل بعد العشاء تطوع؟ قال: إن تطوعت (?) فحسن (?). بلغنا عن عبد الله بن عمر أنه قال: من صلى أربع ركعات بعد العشاء قبل أن يخرج من المسجد كُنَّ مِثلهن من ليلة القدر (?). قلت: فهل بعد طلوع (?) الفجر تطوع؟ قال: نعم، ركعتان (?) قبل صلاة الفجر. قلمت: ويكره الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر؟ قال: نعم (?). قلت: وتَكْرَه (?) الكلام