الدار البينة، فإن أقام البينة أخذ بذلك، وإن أقام رب المنزل البينة (?) أن المنزل له لم تقبل بينته على ما في يديه (?).
...
وإذا كان الحائط بين الدارين، فادعى صاحب هذه الدار الحائط، وادعى صاحب هذه الدار الحائط، فإن أبا حنيفة قال: إن كان لأحدهما عليه جذوع (?) وليس للآخر عليه جذوع فهو لصاحب الجذوع.
وقال أبو حنيفة: إن كان لأحدهما عليه حَرادِيّ (?) وللآخر عليه جذوع فهو لصاحب الجذوع، وليس لصاحب الحَرادِيّ فيه حق، لأن الحرادي ليس بحمل (?). وكذلك البَوارِي (?) تكون على الحائط، فإن صاحب البواري والحرادي لا يستوجب بذلك شيئاً من الحائط.
وقال (?) أبو حنيفة: إن كان الحائط متصلاً ببناء أحدهما وللآخر عليه جذوع فإن الحائط لصاحب الجذوع، إلا أن يكون اتصاله