وإذا كان عبد في يدي رجل، وأقام رجل البينة أنه عبده ولد في ملكه ولم يسموا أمه، وأقام رجل آخر البينة أنه عبده ولد (?) عنده من أمته هذه، فإنه يقضى به للذي أمه في يديه. فإن شهد شهود الذي العبد في يديه أنه ابن هذه الأمة، لأمة أخرى، وأنها له (?)، وأنها ولدت في ملكه، فإنه يقضى بالعبد للذي (?) هو في يديه، ويقضى بالأم للذي العبد في يديه الذي أقام البينة عليها.

ولو كان عبد في يدي رجل، فأقام رجل آخر البينة أنه عبده ولد في ملكه من أمته هذه وعبده هذا (?)، وأقام آخر البينة أنه عبده ولد في ملكه من أمته هذه ومن عبده هذا، فإنه يقضى به (?) بينهما نصفين، ويكون ابن الأمتين جميعاً وابن العبدين جميعاً. وقال أبو يوسف: لا أثبت نسبه من الأمتين، لأن علمي يحيط بأنه لا تلده أمتان، وقد يشترك الأبوان في الولد. وهو قول محمد.

وإذا كان قباء محشو في يدي رجل، فأقام رجل البينة أنه قباؤه خاطه وحشاه وقطعه في ملكه، وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك، فإن هذا يقضى به للمدعي، لأن هذا يحشى ويعاد غير مرة. وكذلك الجبة المحشوة (?) والجبة الخز والبرد (?) والفِراء. وكذلك كل ما يقطع من الثياب والبسط والأنماط والوسائد. وكذلك الثوب المصبوغ بالعصفر أو الورس أو الزعفران، أو يكون الثوب في يدي رجل، فيقيم رجل آخر البينة أنه ثوبه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015