للذي هو في يديه، لأن الجزاز لا يكون إلا مرة واحدة. وكذلك المِرْعِزَّى والشعر. وكذلك الخز (?) يكون في يدي (?) رجل، فأقام رجل (?) آخر البينة أنه خزه (?)، جزّه من جلوده، وأقام الآخر البينة الذي هو في يديه على مثل ذلك، فإنه يقضى به للذي هو في يديه.
وإذا كان النخل والأرض في يدي رجل، فأقام رجل آخر (?) البينة أنه أرضه ونخله، وأنه غرس هذا النخل فيها، وأقام الذي هو في يديه البينة على ذلك، فإنه يقضى به للمدعي، لأن النخل يغرس غير مرة. وكذلك الكرم والشجر.
وإذا كانت الحنطة في يدي رجل، فأقام رجل البينة أنها حنطته زرعها في أرضه، وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك، فإنه يقضى بها للمدعي، لأن الزرع قد يكون غير مرة.
وإذا (?) كانت أرض فيها زرع، فأقام رجل البينة أن الأرض والزرع له، وأنه زرعها فيها، وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك، فإنه يقضى بها للمدعي من قبل أنه أقام البينة على الأرض، والأرض لا تنتج.
وكذلك قطن في يدي رجل أو كتان أقام رجل البينة وادعى أنه له زرعه في أرض له أخرى في يديه وأنه خرج منها ذلك فإنه يقضى للمدعي، لأنه يزرع غير مرة.
وكذلك الحنطة والشعير والحبوب وكل ما يزرع مما يكال أو يوزن فهو مثل ذلك ويقضى به للمدعي، لأن كل ما يزرع قد يزرعه الرجل في أرض غيره فيكون للزارع، ولا يستحقه رب الأرض بخروج الزرع (?) في أرضه، وهذا لا يشبه الصوف والمِرْعِزَّى، لأن ما خرج منه كان لصاحب الغنم.