قلت: أرأيت قوماً فاتتهم صلاة (?) الظهر فنَسُوها (?) حتى الغد ثم ذَكَرُوها فأرادوا أن يَقْضُوها (?) جماعة بأذان وإقامة؟ قال: لا بأس بأن يؤذنوا ويقيموا ويؤمهم (?) بعضهم. قلت: فإن كان رجل واحد نسي هذه الصلاة فأراد أن يقضيها من الغد أيؤذن (?) لها ويقيم؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يفعل وصلى؟ قال: صلاته تامة. قلت: أرأيت قوماً نَسُوا صلاتين حتى الغد، بعضُهم نسي (?) الظهر، وبعضُهم نسي العصر، فذكروا ذلك من الغد، ألهم أن يصلوا في جماعة (?)؟ قال: أمّا من (?) نسي الظهر فلا بأس بأن يصلي جماعة، ولا يصلي من نسي العصر معهم (?). ويصلي الذين (?) نسوا العصر في (?) جماعة أيضاً (?) إن شاؤوا. قلت: فإن كان القوم نَسُوا جميعاً الصلاتين فذكروا ذلك من الغد، فأذن مؤذنهم وأقام (?) فصَلَّوُا (?) الظهر في جماعة، ثم إن مؤذنهم أذن أيضاً وأقام (?) وصلَّوُا (?) العصر في جماعة (?)؟ قال: يجزيهم (?). قلت: أرأيت رجلين نَسِيَا صلاتين أحدهما نسي الظهر والآخر نسي العصر فذكرا (?) ذلك من الغد، فأَمَّ أحدُهما صاحبه والإمام الذي نسي العصر فصلى به؟ قال: أمّا الإمام (?) فصلاته تامة،