وتركه ميراثاً (?) وأقام البينة أن أباه فلاناً مات وتركه ميراثاً منذ سنة ولا (?) يعلم له وارثاً، وأقام (?) آخر البينة أن أباه فلانا مات وتركه ميراثاً (?) منذ سنتين لا يعلمون له وارثاً غيره، فإنه يقضى بالعبد لصاحب السنتين في قول أبي يوسف. وقال [محمد] (?): يقضى به بينهما نصفين، وهو قول أبي يوسف الأول، والوقت الأول والوقت الآخر وغير الوقت فيه سواء، كل واحد منهم مدعي، وعليه البينة على دعواه، وهو قول أبي يوسف الأول (?).

وإذا كان أرض في يدي (?) رجل فادعاها رجل فعليه البينة، فإن أقام البينة أن أباه فلاناً مات وتركها ميراثاً لا يعلمون له وارثاً غيره، وأقام الآخر البينة أن أباه مات وهي في يديه لا يعلمون له وارثاً غير هذا، فإنه يقضى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015