يجب (?) في شيء من صلاة التطوع؟ قال: لا، إنما الأذان والإقامة في الصلوات (?) الخمس المفروضة (?). قلت: فهل في الوتر (?) أذان وإقامة؟ قال: لا. قلت: فهل (?) في العيدين أذان وإقامة (?)؟ قال: ليس في العيدين أذان ولا إقامة. قلت: فالجمعة؟ قال: الجمعة فريضة، وفيها أذان وإقامة. قلت: فمتى الأذان والإقامة يوم الجمعة؟ قال: إذا صعد الإمام المنبر أذن المؤذن، وإذا نزل الإمام أقام (?) المؤذن.

قلت: أرأيت المؤذن إذا أذن وأقام هل يتكلم في شيء من أذانه وإقامته (?)؟ قال: لا. قلت: فإن تكلم في أذانه أو في (?) إقامته وصلى القوم بذلك؟ قال: صلاتهم تامة، وأَحَبُّ ذلك (?) إليَّ أن لا يتكلم في أذانه ولا في إقامته.

قلت: أرأيت المؤذن يؤذن للفجر قبل أن يَنْشَقَّ الفجر أتأمره أن يعيد الأذان إذا انْشَقَّ الفجر؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه أذن قبل الوقت. ألا ترى أنه (?) لو أذن لها في (?) عشاء كان يجب عليه أن يعيد الأذان (?). فكذلك (?) إذا أذن قبل دخول الوقت. قلت: فإن لم يُعِدِ الأذان فصلى (?) بهم في الوقت؟ قال: صلاتهم تامة. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وهو (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015