قال: وموالي التغلبي إذا كانوا نصارى فهم بمنزلة النصراني من أهل الذمة، عليهم في أرضهم ما على أهل الذمة. وكذلك أنْ (?) لو (?) كانوا موالي (?) لمسلم وهم نصارى (?) كانوا بمنزلة أهل الذمة في أرضهم.
قال: وعلي بني تغلب في أرضهم (?) إذا أسلموا (?) عشر واحد. وبهذا القول كله نأخذ.
قال: ولو أن رجلاً له أرض من أرض العشر فينبغي أن لا يغيب منه شيئاً (?)، ولا يكتمه حتى يعطي (?) عشره. ولا ينبغي له أن يعطي من رديئه دون جيده. وإن تُرِك له شيءٌ من العشر أو غيبه (?) فلم يظهر عليه، إنه ينبغي له فيما بينه وبين الله تعالى أن يتصدق به، ولا يسعه أن يأكله حتى يتصدق به.
قال: وكذلك الخراج لو تُرك له، أو غيب، أو هرب من الوالي حتى لم يظفر به، إنه ينبغي له أن يتصدق به، ولا يسعه أن يأكل غلتها (?) حتى يؤدي خراجها.
قال: ولو أن لرجل قرية فيها بيوت ومنازل ودور في أرضه من أرض خراج، كان فيها بيوت ومنازل يستغلها أو لم يكن، فليس فيها خراج (?). وكذلك لو كانت من أرض العشر وله فيها قرية لم يكن في القرية ولا في أرضها [خراج] (?)، كان يستغلها أو لم يكن يستغلها.
قال: ولو أن رجلاً له دار في مصر من الأمصار من الخِطَط، فجعل فيها بستاناً (?)، أو غرس فيها نخلاً (?) وأخرجها من منزله، إنه لا عشر