أخرج الله تعالى منه من الفواكه من شيء (?) من (?) قليل أو كثير، ففيه العشر إن كان يسقى (?) سَيْحاً (?) أو سقته السماء، وإن كان يسقى بغَرْب أو بدالِيَة ففيه نصف العشر.
قال: وكذلك ما أخرج الله تعالى منها من ثمرة أو قُرْطُم (?) أو لُوبياء (?) أو باقلاء أو كتان أو قطن أو زعفران أو عُصْفُر أو غير ذلك ففي القليل منه والكثير العشر إن كان يسقى سيحاً (?) أو سقته السماء، وإن كان يسقى (?) بغرب أو دالية ففيه نصف العشر.
قال: وإذا خرجت (?) دَسْتَجَة (?) من بقل أو ريحان ففيه العشر أو نصف العشر.
وليس في التبن (?) ولا في النخل ولا في الحطب ولا في (?) الحشيش عشر. ولا في سعف (?) النخل ولا في القصب ولا في الطرفاء ولا في الكراث ولا في الصنوبر ولا في الخِلاَف عشر، ولا في شيء من الحطب.
قال: وإن كانت (?) أرض العشر (?) لتجارة، أو اشتريت في مضاربة، أو كانت في يدي وكيل مستأجر، أو يتيم، أو مكاتب، أو عبد، أو مدبر، ففيها العشر أو نصف العشر. قال: فإن أعارها (?) صاحبها كان العشر على المستعير.