قلت: أفيَحْدُرُ (?) الإقامةَ حَدْراً (?) ويترسَّل في (?) الأذان؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن حَدَرَهما (?) جميعاً أو تَرَسَّلَ (?) فيهما جميعاً أو حَدَرَ (?) الأذان وتَرَسَّل (?) في الإقامة هل يضره ذلك؟ قال: لا، ولكن أفضل ذلك أن يصنع كما وصفت لك. قلت (?): أرأيت رجلاً أذن وهو على غير وضوء وأقام كذلك؟ قال: يجزيه (?). قلت: أرأيت رجلاً أذن قاعداً؟ قال: أكره له ذلك. قلت: فهل يجزيه ذلك (?)؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً أذن وأقام رجل آخر غيره؟ قال: لا بأس بذلك. قلت: أرأيت رجلاً أذن ولم يستقبل القبلة في أذانه؟ قال: أكره له ذلك. قلت: فهل يجزيه ذلك؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلاً أذن قبل وقت الصلاة؟ قال: لا يجزيه. قلت: فإن فعل ذلك؟ قال (?): فعليه (?) أن يعيد أذانه (?) إذا دخل الوقت. قلت: فإن لى يفعل وصلى بهم؟ قال: صلاتهم تامة. وقال أبو يوسف آخِراً: لا بأس بأن يؤذن للفجر خاصة قبل طلوع الفجر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015