أو نخلاً ملتفاً. فإن كان المستأجر أو المستعير غرس فيها كرماً وجعل فيها رطابًا كان خراج ذلك على الذي استأجر واستعار، على كل جريب من الكرم عشرة دراهم، وعلى (?) كل جريب من الرطاب خمسة (?). وكذلك النخل الملتف المتقارب والشجر الملتف الكثير (?) الذي لا يستطاع أن يزرع (?) تحته إذا غرس ذلك المستعير أو المستأجر كان خراج ذلك على المستعير. قال: وإن باعها أو وهبها أو تصدق بها على ابن له صغير أو على أجنبي كان الخراج على الذي اشتراها (?) وملكها بصدقة أو بهبة صغيراً (?) كان أو كبيراً (?). قال: وإن هو باعها أو تصدق بها قبل أن يوضع الخراج كان الخراج على الذي اشتراها وعلى الذي (?) تصدق (?) بها عليه.

قال: ولو أن أرضاً من أرض الخراج عجز عنها صاحبها أو عطلها (?) وتركها كان للإمام أن يأخذها ويدفعها إلى من يقوم عليها. وإن لم يجد من يأخذها ويؤدي عنها الخراج دفعها إلى من يزرعها على الثلث أو الربع أو أقل من ذلك، على قدر ما تحتمل (?)، وعلى قدر من يحتمل من يأخذها لذلك. وكذلك النخل والشجر الذي كان فيها (?) له أن يدفع ذلك معاملة على النصف والثلث وأقل (?) من ذلك على قدر ما يرى وما يحتمل (?) وعلى قدر من يجد ممن (?) يعمله، فيدفع ذلك على قدر ما يرى من ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015