وإن كانت قيمة (?) ما يخرج منه من التمر أقل من عشرين درهماً جعل عليه قدر قيمة النصف من ذلك، إلا أن تكون (?) قيمة (?) النصف من ذلك أقل من قفيز ودرهم فيجعل عليه في كل جريب (?) قفيز ودرهم.
وأما ما سوى النخل والشجر من الزرع من الحنطة والشعير والأرز وأصناف ذلك من الحبوب وغيره من البقول والرياحين والزعفران والعُصْفُر (?) وغير ذلك، قال: فيوضع على كل جريب من ذلك قفيز ودرهم كثرت قيمة ذلك أو قلت.
وإن كانت له أَجَمَة (?) في أرض الخراج فيها صيد كثير فليس في الصيد خراج. فإن كان فيها قصب كثير أو قليل أوطَرَف (?) أو دُلْب (?) أو خِلاَف (?) أو صنوبر أو غيره مما يقطع ويباع جُعِل على كل جريب من ذلك قفيز ودرهم إذا كان يبلغ ما يخرج من الجريب من ذلك قيمته قيمة درهمين وقفيزين (?) أو أكثر. وإن كان أقل جعل عليه نصف القيمة من ذلك من كل جريب.
قال: وإن كان في أرض الخراج أرض مَمْلَحَة يخرج منها ملح قليل