ولم يضرب له بسهم. وكذلك قال في المرأة. وكذلك قال في المكاتب. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: المتطوع في الجند وصاحب الديوان في الغنيمة سواء. وقال في التجار الذين دخلوا في تجاراتهم وهم في عسكر المسلمين: ليس لهم في الغنيمة شيء.
وقال أبو حنيفة: يقسم للفرس سهم وللراجل سهم. وقال: أكره أن أفضل بهيمة على رجل مسلم. وقال أبو يوسف ومحمد: نقسم (?) للفرس سهمين وللراجل (?) سهماً (?). نأخذ بالحديث والسنة.
وقال أبو حنيفة: لا أقسم لفرسين ولا أكثر؛ لأني لو قسمت لفرسين قسمت لثلاثة وأكثر. وكذلك قال محمد. وقال أبو يوسف: أقسم لفرسين، ولا أقسم أكثر من ذلك.
وقال أبو حنيفة: الفرس العتيق (?) والمُقْرِف (?) والبِرْذَوْن في السهام سواء، لا أفضل بعضها على بعض، لقول الله تعالى في كتابه: {وَالْخَيْلَ} (?)، ولم يميز (?) منها شيئاً دون شيء. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: إذا ظهر الإمام على بلاد من بلاد أهل الشرك فهو فيها بالخيار أن يفعل فيها الذي يرى أنه أفضل وأحبه للمسلمين.