العشرة خمسة أو ستة أو سبعة، ويَجعل (?) القاعدُ للشاخص. قال: في أي شيء يجعل (?) للشاخص ذلك الجعل؟ قال: منهم من يجعله في الكُرَاع (?) والسلاح، ومنهم من يجعله في متاع بيته وفي خادم. فقال ابن عباس: ما جُعِلَ [من] (?) ذلك في الكراع والسلاح فلا بأس به، وما صُنِعَ من ذلك في متاع البيت فلا خير فيه.
محمد عن أبي يوسف عن من حدثه (?) عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بالتجاعل (?).
محمد عن أبي يوسف عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النَّهْدي أن عمر بن الخطاب (?) كان يُغْزِي الأعزب (?) عن ذي الحليلة (?)، ويعطي الغازي فرس القاعد (?).
محمد عن أبي يوسف عن شيخ عن ميمون بن مهران أنه قال: لا بأس بالتجاعل، وأكرهه أن يأخذ (?) جُعْلاَ ويجعل (?) أقل من ذلك ويَستفضل (?).
محمد عن أبي يوسف عن عبد الرحمن بن عبد الله عن من حدثه عن