محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: كتب اليه نَجْدَةُ (?) يسأله هل للعبد في المغنم سهم، وهل كن النساء يحضرن الحرب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومتى يجب للصبي سهم في المغنم، وعن سهم ذوي القربى. قال: فكتب اليه ابن عباس أنه لا حق للعبد في المغنم، ولكن يُرْضَخُ (?) له. وكتب اليه أن النساء كن يخرجن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يداوين الجرحى، وأنه يرضخ لهن، وأنه لا حق للصبي في المغنم حتى يحتلم. وكتب اليه في سهم ذي القربى أن عمر عرض علينا أن نزوج منه أيمنا وأن نقضي منه عن مغرمنا (?)، فأبينا إلا أن يسلمه لنا، وأبى ذلك علينا (?).
محمد عن أبي يوسف عن الكلبي ومحمد بن إسحاق أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى امرأة من أسلم يوم خيبر قلادة من المغنم (?).
محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو (?) بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: لا حق للعبد في المغنم (?).
وقال: أما قسمة الغنيمة (?) في أرض الحرب، قال أبو يوسف: فإن الكلبي ومحمد بن إسحاق حدثانا (?) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم غنائم بدر بعدما