آخُذُ في هذا (?) بالثقة، فإن أجزأه سؤر الحمار لم يضره التيمم (?) يجزه (?) كان قد تيمم.

قلت: أرأيت مسافراً (?) تيمم ثم أصاب بعضَ جسده (?) عَذِرَةٌ أو دم أو قيء أو خمر ولا يجد الماء هل ينقض ذلك تيممَه (?)؟ قال: لا. قلت: فكيف يصنع في الذي أصابه وهو أكثر من قدر الدرهم؟ قال: يمسحه بخرقة أو بتراب ثم يصلي. قلت: فإن صلى ولم يمسحه؟ قال: يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يجد (?) الماء، ولا يطهر ذلك المكان إلا بالماء (?)، فتَرْكُه ومسحُه سواء.

قلت: أرأيت رجلاً (?) تيمم للصلاة ثم ارتدّ عن الإسلام ثم أسلم وتاب (?) أيكون (?) على تيممه ذلك ما لم يجد الماء أو يحدث؟ قال: نعم. قلت (?): وكذلك لو توضأ ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم؟ قال: نعم (?). قلت: لم وقد حبط عمله؟ قال: إنما حبط أجر (?) عمله (?)، فأما الطهر فهو طاهر. قلت: أرأيت نصرانياً (?) توضأ أو اغتسل ثم أسلم أيكون على وضوئه وغسله؟ قال: نعم. قلت: أرأيت نصرانياً (?) تيمم ثم أسلم هل يجزيه تيممه ذلك ما لم يجد الماء أو يحدث؟ قال: لا يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأن التيمم لا يكون إلا بالنية. وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015