قلت: أرأيت رجلاً به جرح عليه خِرْقَة وقد (?) نُهِيَ أن يصيبه الماء فتوضأ ومسح عليه ثم لبس خفيه ثم أحدث فتوضأ ومسح على الخفين ثم بَرَأَ ذلك الجرح كيف يصنع؟ قال: ينزع خفيه ويغسل قدميه ويكون على وضوئه (?)؛ لأن المسح (?) إنما يجزيه ما لم يبرأ ذلك الجرح (?).
قلت: أرأيت مستحاضة لا ينقطع عنها الدم توضأت ثم سال الدم بعد وضوئها، ثم لبست خفيها ثم صلت ثم أحدثت بعدما فرغت من الصلاة، فتوضأت ومسحت على خفيها، ثم ذهب وقت تلك الصلاة، أتتوضأ وتمسح (?) على الخفين؟ قال: لا، ولكن تنزع خفيها وتغسل قدميها. وإنما (?) يكون لها أن تمسح ما كانت في وقت الصلاة. فإذا دخل وقت صلاة أخرى (?) فلا بد لها من أن تنزع خفيها وتغسل (?) قدميها. قلت: فإن لم تنزع خفيها وصلت بذلك المسح؟ قال: عليها أن تنزع خفيها وتغسل قدميها (?) وتعيد الصلاة (?).
قلت: أرأيت رجلاً (?) توضأ ولبس خفيه ثم أحدث فتوضأ ومسح على الخفين ثم لبس الجُرْمُوقين (?) فوق الخفين ثم أحدث؟ قال: ينزع الجُرْمُوقين ويتوضأ (?) ويمسح على الخفين (?).