حكمت بها لمولاه، وإن لم يدع (?) ذلك المولى وكانت السرقة مستهلكة قطعته في ذلك.

قلت: وكذلك الصبي يقر بالسرقة أو الصبية؟ (?) قال: إقرار هذين باطل ولا يجري عليهما الأحكام. قلت: فلو كان الصبي قد احتلم مثله ولم يحتلم هو، والجارية قد حاضت مثلها ولم تحض (?) هي؟ قال: إن كانا قد (?) بلغا (?) الوقت الذي لا يبلغه إلا من احتلم أو حاض أجزت إقرارهما، وكانا في ذلك بمنزلة الرجل والمرأة، فإن كانا لم يبلغا ذلك الوقت بعد لم أجز إقرارهما في هذا. قلت: فهل عندك في هذا وقت؟ قال: أستحسن في الغلام تسع عشرة سنة، وفي الجارية سبع عشرة سنة. وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى فيهما جميعاً خمسة عشر سنة، بلغنا نحواً (?) من ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?). وهو قول محمد.

قلت: أرأيت الرجل يؤخذ (?) سارقاً فيقر بالسرقة عند العذاب وعند الضرب وعند الوعيد والسلطان، هل تقطعه في هذه الحال؟ قال: الإقرار في هذا الوجه باطل. قلت: فإن تهدده السلطان بشيء (?) حتى أقر بالسرقة ووصف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015