النباش. وقال أَبو حنيفة ومحمد: أرأيت رجلاً ألقى ثوبه (?) في الصحراء فسرق، هل يقطع من سرقه؟ قال: لا. قال (?): فكذلك كفن الميت.

قلت: وكذلك لو شهد شاهدان على رجل بالسرقة فسألتهما: كيف سرق؟ فقالا: اختلس من هذا عشرة دراهم، هل تقطعه؟ قال: لا، لأنه قد جاء الأثر أن لا يقطع المختلس (?). قلت: أرأيت شاهدين شهدا على رجل بالسرقة فسألتهما: كيف سرق؟ فقالا: كان في كُمّ (?) هذا الرجل مائة درهم مَصْرُورَة (?) في داخل كُمّه، فأدخل يده فطَرَّها (?) فسرقها؟ قال: هذا يقطع. قلت: فإن قالا: كانت الدراهم مصرورة في ظاهر كمه فطَرَّها؟ قال: هذا لا يقطع.

قلت: أرأيت شاهدين (?) شهدا على رجل بالسرقة فسألتهما: كيف سرق؟ فقالا: مررنا وهو قائم عند حائط ومعه متاع والحائط منقوب ولم نره (?) خرج من النقب، هل تقطعه؟ (?) قال: لا، لأنهما لم يشهدا بشيء. قلت: فهل تدفع المتاع إلى رب الدار؟ قال: لا أدفعه حتى يشهدا له بعين الشيء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015