محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال: لا قطع على (?) سارق (?) الحر الصغير، وإن سرق مملوكاً قطع (?).

محمد عن أبي يوسف عن عبد الله بن سعيد عن جده قال: شهدت علياً بالكوفة يعرض السجون، فأتي برجل (?) قطعت يده ورجله قد سرق، فقال: ما ترون فيه؟ فقال بعضهم: تقطع (?) يده الباقية، فقال: ليس ذلك عليه، فبأي شيء (?) يستنجي (?) ويرفع لقمته؟ (?) فقال بعضهم: تقطع (?) رجله، فقال: ما ذاك عليه، فبأي (?) شيء يمشي إلى حاجته؟ (?).

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: اختلف أصحاب محمد في القطع، فمنهم من قال: أقطعه حتى يأتي على قوائمه كلها، ومنهم من قال: أقطع يده ورجله (?) ثم أحبسه. قال محمد: قال أَبو حنيفة: قال حماد: قال إبراهيم: قول من قال: أقطع يده ورجله وأحبسه، أحب إلي (?). وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

محمد عن أبي حنيفة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي أنه قال: إذا سرق قطعت يده اليمنى، فإن عاد قطعت رجله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015