القياس أن يقتص (?) منه، ولكني أستحسن، فأدرأ (?) القصاص، وألزمه الدية في ماله.
قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى، فأمر به الإمام أن يضرب، أو كان محصنًا وأمر به أن يرجم، فلما أقيم عليه بعض الحد هرب الرجل، فطلبه الشُّرَط واتبعوه في فوره ذلك فأخذوه (?)، هل عليه بقية الحد؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يقدروا عليه في فوره ذلك، ولكنهم أخذوه بعد أيام، هل تقيم (?) عليه بقية الحد؟ قال: لا. قلت: لم؟ (?) قال: أستحسن إذا كان الحد هكذا أن أدرأه. قلت: وكذلك لو كان هذا في سرقة أو في شرب خمر؟ قال: نعم. قلت: فإن كان حين انفلت اتبعوه فأخذوه مكانه، أتقيم (?) عليه بقية الحد في جميع هذا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الحد في قذف، ضُرِب أسواطًا (?)، ثم انفلت فأخذ في وجهه ذلك أو بعد ذلك، أيتم له ما بقي من الحد؟ قال: نعم. قلت: لمَ؟ قال: لأن هذا من حقوق الناس.
قلت: أرأيت الرجل الحر يضرب أربعين سوطاً في حد القذف، أتجوز (?) شهادته إذا كان عدلاً ما لم يتمم له الحد؟ قال: نعم. قلت: فلو قذف رجلاً فضرب (?) الحد، وبقي سوط واحد (?)، ثم قذف (?) آخر وقد انفلت، فإنما تضربه (?) ذلك السوط؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت ضرب الزاني أشد أم ضرب الشارب؟ قال: بل ضرب الزاني. قال: ويعطى كل عضو حقه من الضرب ما خلا الوجه والرأس والفرج. قلت: فإن كانت امرأة هل تجرد في حد الزنى؟ قال: لا. قلت: