إليه بالجناية، فيقتسمان العبد على ما وصفنا، فيضرب فيه الذي عفا بنصف (?) العبد، ويضرب الذي لم يعف (?) بنصف القيمة والخمس الذي دفع إليه.
وأصل ذلك أنك تنظر إلى مال له ثلث ولثلثه ذلك نصف (?)، فذلك ستة، ثلثها اثنان وثلثاها (?) أربعة، ويرجع أحد الاثنين إليهم بالجناية، فتلقي (?) مكانه واحداً (?) من الأربعة، فتصير (?) الهبة سهمين، وللورثة ثلثاه (?). ولو قال: أنا أفدي، فدى النصف بخمسة آلاف، وسلم له العبد (?) بالهبة، ويقسم الاثنان الخمسة الآلاف بينهما، يضرب فيها الذي لم يعف بخمسة آلاف ونصف قيمة العبد، ويضرب الذي عفا بنصف قيمة العبد.
وإن كانت قيمة العبد ألف درهم كانت على اثني عشر، للذي عفا سهم، وللذي لم يعف أحد عشر. وكذلك لو كانت قيمته ألفين أو ثلاثة آلاف أو خمسة آلاف أو عشرة آلاف إذا اختار الدفع رد ثلاثة أخماس، ثم دفع الخمس، فاقتسموها على اثني عشر، للذي عفا خمسة، وللذي لم يعف سبعه.
وإن اختار الفداء وقيمته ألف أو ألفان (?) ما بينه وبين ألفين وخمسمائة فدى النصف بخمسة آلاف، وسلم له العبد، واقتسما الخمسة الآلاف، يضرب فيها الذي لم يعف بخمسة آلاف وبنصف قيمة العبد، ويضرب فيها الذي عفا بنصف قيمة العبد.
وإن كانت قيمته ثلاثة آلاف فاختار الفداء رد ربع العبد، وفدى ثلاثة أرباعه بثلاثة أرباع نصف الدية، فصار في أيدي الاثنين ربع العبد وثلاثة أرباع نصف الدية، وذلك كله أربعة آلاف وخمسمائة، وسلم للموهوب له ثلاثة أرباع العبد بالهبة، وذلك ألفان ومائتان وخمسون (?) وهو الثلث،