ولو كان الواهب ترك عشرة آلاف أو أكثر، وقيمة العبد عشرة آلاف، فإنه يقا للموهوب له: تفدي أو تدفع (?). فإن اختار الفداء فداه كله بجميع الدية، أو اختار الدفع دفعه كله. وهو على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

...

باب العبد يوهب في المرض فيجني (?) على الواهب ثم يعتقه الموهوب له أو هو (?) يبيعه وهو يعلم أو لا يعلم

ولو (?) أن رجلاً (?) وهب لرجل عبداً فيِ مرضه قيمته ألف درهم، ولا مال له غيره، ثم إن العبد قتل الواهب خطأً، ثم إن الموهوب له أعتق العبد أو باعه وهو يعلم، فإنه ضامن للدية، ويسلم له العبد. ولو كان لا يعلم فعليه قيمة العبد وثلث قيمته، مِن قِبَل أنه قد تم الملك له، فصار ضامناً لقيمته بالجناية وقيمته بالاستهلاك، فجاز له الثلث من ذلك. وهذا إذا كانت قيمته ألف درهم أو أكثر ما بينه وبين خمسة آلاف.

ولو كانت قيمته خمسة آلاف أو أكثر فإن كان أعتقه أو باعه وهو يعلم أضفت الدية إلى قيمته، ثم جعلت له الثلث من ذلك، وأدى ما بقي.

وإن كان لا يعلم وقيمته عشرة آلاف أو أكثر ضممت الدية إلا نقصان عشرة دراهم إلى قيمته، ثم جعلت له من ذلك الثلث وأدى الثلثين.

وإن كانت قيمته عشرين ألفاً (?) فأعتقه أو باعه وهو يعلم ضممت (?) الدية عشرة آلاف إلى قيمته، وهي عشرون (?) ألفاً، فذلك ثلاثون (?) ألفاً،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015