فحسن، وإن ترك ذلك لم (?) يضره.

قلت: أرأيت رجلاً توضأ (?) من سؤر حائض أو جنب أو مشرك أو صبي؟ قال: لا بأس بذلك كله في (?) قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد (?).

...

باب البئر وما ينجسها (?)

أبو سليمان عن محمد بن الحسن، قال (?): قلت: أرأيت (?) فأرة وقعت في بئر الماء فماتت فيها (?) ولم تتفسّخ؟ قال: يُنْزَف (?) منها (?) عشرون دلواً أو ثلاثون. قلت: فإن نُزِف منها ثلاثون دلواً أو عشرون (?) دلواً (?) والفأرة (?) في البئر بَعْدُ؟ قال (?): عليهم أن ينزفوا منها عشرين (?) دلواً (?) أو ثلاثين (?) دلواً (?) بعد إخراج (?) الفأرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015