تجز الصلاة فيه (?). وقال محمد: لو بالت شاة في بئر لم ينجسها (?). وقال أبو يوسف ومحمد في الروث يصيب النعل أو الخف أو الثوب (?) فصلى فيه وهو رطب وهو أكثر من قدر الدرهم: إنه يجزيه ما لم يكن كثيراً فاحشاً، فإن كان كثيراً أعاد. وهو قول محمد (?).

قلت: أرأيت مسافراً حضرت الصلاة ومعه نبيذ التمر ليس معه غيره (?) أيتوضأ به؟ قال: نعم، يتوضأ به، ويتيمم مع ذلك أحب إلي. قلت (?): فإن لم يتيمم وتوضأ (?) بالنبيذ وحده؟ قال: يجزيه في قول أبي حنيفة (?). قلت: لم يجزيه؟ قال: لأنه (?) بلغنا أن رسول (?) الله - صلى الله عليه وسلم - (?) توضأ بالنبيذ (?). وقال أبو يوسف: يتيمم ولا يتوضأ بالنبيذ (?). وقال محمد: يتوضأ ويتيمم مع ذلك (?). قلت: فهل يجزي الوضوء بشيء من الأشربة سِوَى (?) نبيذ التمر؟ قال: إذا لم يكن (?) عنده ماء لم يجزه الوضوء بشيء من الأشربة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015