القصاص. وكذلك لو شق بطنه بعود أو ذبحه بقَصَبَة (?) ففي هذا كله القصاص، لأن هذا قد وقع موقع السلاح. وإن ضربه بعمود (?) حديد أو بسَنْجَة (?) حديد أو ما أشبه ذلك من النحاس والحديد فعليه القصاص. ولو ضربه بحجر أو بعصا حديد حتى يدمغه لم يكن فيه قصاص. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إنه إذا جاء مِن هذا ما يُعرَف أنه مثل السلاح أو أشد ففيه القصاص. وهو قول أبي يوسف ومحمد.
وإذا غرّق الرجل رجلاً فلا قصاص عليه، وعلى عاقلته الدية. بلغنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قضى بنحو (?) ذلك (?)، مِن قِبَل أنه قد ينفلت (?) من الماء. ولو صنع (?) به من ذلك ما يعرف (?) أنه لا يخرج ولا ينفلت من الماء (?) كان فيه الأرش أيضاً، ولا قصاص فيه،