قلت: أرأيت رجلاً (?) توضأ (?) ثم صلى (?) على عَذِرَة يابسة أو دم يابس أو مَشَى في موضع به دم (?) هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا. قلت: فإن قام عليه هل يجب عليه أن يَغسل رجليه أو يعيد الوضوء والصلاة (?)؟ قال: لا (?). قلت: أرأيت إن توضأ ثم خاض ماءَ المطر إلى المسجد أو داس الطينَ إلى المسجد هل ينقض ذلك وضوءه (?) أو يجب (?) عليه غَسل رجليه أو خُفّيه؟ قال: لا، ولكن (?) يمسح ما كان على قدميه أو خُفّيه بالأرض، ويصلي ولا يجب عليه غَسله حتى يستيقن (?) أن الطين قَذِر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015