وإذا قتل الرجل المسلم الرجل من أهل الذمة عمداً فإن عليه (?) فيه (?) القصاص. بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -يم أنه أقاد رجلاً مسلماً برجل من أهل الذمة، فقتل (?) المسلم بالذمي، ثم قال: "أنما أحق من وفى بذمته" (?). وبلغنا عن عمر - رضي الله عنه - أنه أمر بقتل رجل مسلم برجل (?) من أهل الحيرة ذمي، ثم بلغه أنه فارس من فرسان العرب فكتب فيه أن لا يقتل (?).

وإذا اجتمع رجال من أهل الإسلام على رجل من أهل الذمة عمداً فإن عليهم فيه القصاص.

وكل قطع يزيد عمداً (?) من مفصل (?) أو إصبع فإن فيه القصاص في مثل ذلك الموضع. ولا تُقطع (?) اليمنى باليسرى ولا اليد بالرجل ولا الإبهام بغيرها من الأصابع. ولا يقطع إصبع من يد بإصبع من رجل.

ولا يقتص من عظم ما خلا السن. بلغنا ذلك عن إبراهيم (?).

وقال: لا قصاص بين العبيد والأحرار ولا فيما بين العبيد فيما دون النفس. ولا قصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس. ويجري (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015