قلت: أرأيت رجلاً توضأ ثم خرج من ذكره بول هل يجب (?) عليه الوضوء؟ قال: نعم. قلت: فإن قَلَسَ أقلَّ مِن مِلْءِ فيه؟ قال: لا يجب عليه في ذلك (?) الوضوء. فلت: مِن أين اختلف (?) القَلَس والبول؟ قال: ليس الفم والذكر والدبر سواء. ألا ترى (?) أنه لو خرج (?) من دبره ريح (?) أعاد الوضوء، ولو تَجَشَّأَ لم يكن عليه الوضوء. قلت: فإن خرج من جرحه دم ولم يَسِلْ؟ قال: لا ينقض ذلك وضوءه. قلت: لم (?) لا ينقض هذا (?) وضوءه كما أنه لو (?) خرج من ذكره بول نقض وضوءه (?)؟ قال: لأن ما خرج من الذكر حَدَثٌ، وما خرج من الجرح ليس بحَدَث، إلا أن يَسِيل. قلت: أرأيت رجلاً توضأ ثم خرج من دُبُرِه دابة؟ قال: هذا قد نقض (?) وضوءه، وعليه أن يعيد الوضوء (?) والصلوات (?). قلت: أرأيت رجلاً توضأ ثم سَقَط مِن جرحه لحم (?)، أو دابة خَرَجَتْ مِن جرحه هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا. قلت: أرأيت رجلاً توضأ ثم قَشَرَ مِن جرحه الجِلْد (?) هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا (?). قلت: فإن كان فيه ماءٌ فسَالَ؟ قال: هذا ينقض الوضوء (?). قلت: فما فَرْقُ (?) ما (?) بين الدابة إذا خرجت من الدبر وإذا (?) خرجت من الجرح؟ قال: لأنها (?) إذا