وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كانت أم الولد بين الرجلين فكاتباها (?) جميعاً فقتلت أحد الموليين كان (?) عليها الأقل من القيمة ومن الدية، فإن قتلت الآخر بعد ذلك كان على عاقلتها الدية وعليها الكفارة، فإن قتلتهما جميعاً معاً فعليها قيمة واحدة.
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قطع الرجل يد عبد وقيمته ألف درهم، فلم يبرأ (?) حتى صارت قيمته ألفين، فقطع آخر رجله من خلاف، ثم مات منهما جميعاً، فإنه (?) يصير على الأول ستمائة وخمسة وعشرون (?) درهماً، ويضمن الآخر سبعمائة وخمسين درهماً (?).