لم يكن عليه شيء. وإن دفع العبد إلى مولى الميت خير مولى (?) العبد الميت، فإن شاء دفع هذا العبد إلى مولى العبد الذي جرحه الميت. وكذلك الباب الأول لأن قيمته بمنزلته. وإن شاء فداه بأرش الجراحة.

قلت: أرأيت عبدين التقيا مع كل واحد منهما عصا (?)، فاضطربا فشج كل واحد منهما صاحبه موضحة، فبرأ (?) كل واحد منهما، والذي بدأ بالضربة معروف، ثم إن عبداً لرجل قتل العبد الذي بدأ بالضربة خطأ، ما القول في ذلك؟ قال: تكون قيمته في عنق العبد القاتل، ويخير مولاه، فإن شاء فداه وإن شاء دفعه. فإن فداه نظر إلى قيمته وإلى أرش جراحة العبد الباقي. فإن كان في قيمته فضل كان الفضل للمولى، ويكون ما بقي لمولى العبد الباقي. قلت: ولم؟ قال: لأن أرش جراحة عبده في هذه القيمة، ثم يرجع مولى العبد المقتول بأرش جناية عبده، فيكون في عنق (?) العبد الباقي، فإن شاء مولاه فداه (?)، وإن شاء دفعه. قلت: ولم؟ قال: لأن أرش تلك الجراحة كانت في عنق هذا الباقي. ألا ترى لو أن ذلك العبد قتل، فخير المولى مولى القاتل، فاختار الفداء، رجع مولى الآخر الباقي بأرش جناية عبده في ذلك الفداء. فكذلك الباب الأول؛ لأنه قد أخذ أرش جناية عبده (?) من قيمة العبد المقتول. قلت: أرأيت إن كان مولى العبد القاتل اختار دفع العبد (?) إلى مولى المقتول، فدفعه إليه، ما القول في ذلك؟ قال: يكون بمنزلة المقتول، فيخير مولى المقتول (?)، فإن شاء دفع بهذا العبد، وإن شاء فداه، فإن دفعه صارا (?) جميعاً (?) للمدفوع إليه، ولا يكون له على المدفوع إليه شيء من أرش جناية عبده. قلت: ولم؟ قال: لأن الأول لو كان حياً فدفعه لم يكن له شيء؛ لأن عبده الذي كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015