يصير ما في يدي المكاتب من المال لصاحب الدين خاصة؟ قال: لأن ما في يديه [من] (?) مال فهو بينهما بالحصص؛ لأن مالهم دين عليه كله.

...

باب جناية ولد المكاتب والجناية عليه

قلت: أرأيت مكاتباً ولد له ولد في مكاتبته من أمة له فقتله رجل (?) خطأ لمن تكون قيمته؟ قال: للمكاتب (?). قلت: وكذلك إن جرح جراحة كان أرش ذلك للمكاتب؟ (?) قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان اشترى ابنه في مكاتبته؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو اشترى أباه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان اشترى ابن ابنه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك المكاتبة إذا ولدت ولداً في مكاتبتها أو اشترته؟ (?) قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن ولدها منها بمنزلة كسبها. قلت: وكذلك لو أن مكاتبة ولدت ولداً في كتابتها، ووُلِد لولدها ولد، فالولد (?) هاهنا (?) من كسبها؟ قال: نعم. قلت: فإن جُني على ولدها وولد ولدها (?) فهو لها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت (?) كسب ولدها وولد ولدها لمن يكون؟ قال: لها. قلت: وكذلك كسب ولد المكاتب إذا ولد (?) له (?) في مكاتبته أو اشتراه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن جُني على ولد (?) المكاتبة جناية فلم تخاصم (?) في الجناية حتى أدت وعتقت لمن يكون أرش تلك (?) الجناية؟ قال: للأم. قلت: ولم لا يكون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015