لأنه بمنزلة إذا اغتصبه، فهو ضامن للأقل (?) مما جنى عليه مما استهلك ومن قيمة العبد (?).

...

باب جناية أم الولد والجناية عليها (?)

قلت: أرأيت أم ولد جنت جناية فقتلت رجلاً خطأ (?) ما القول في ذلك؟ قال: على المولى قيمتها. قلت: وهي في ذلك بمنزلة المدبر والمدبرة؟ قال: نعم. قلت: وهو على نحو ما وصفت لي في جميع جناية المدبر؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت أم ولد جنت جناية في مرض سيدها ثم مات السيد (?) في ذلك المرض؟ قال: على السيد الأقل من قيمتها ومن الجناية دين في ماله. قلت: أرأيت إن هي جنت بعد موت سيدها؟ قال: جنايتها بمنزلة جناية الحرة. قلت: فإن كان سيدها لم يدع مالاً غيرها؟ قال: وإن كان.

قلت: أرأيت أم الولد إذا جنى عليها رجل جناية منقطع يدها أو فقأ عينها ما القول فيه؟ قال: على الفاعل بها ذلك نصف قيمتها. قلت: أرأيت إن كان فقأ عينيها (?) أو قطع يديها؟ قال: عليه ما نقصها. قلت: وهي في جميع جنايتها والجناية عليها بمنزلة الجناية على المدبر؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت أمة بين رجلين ولدت ولداً فادعياه جميعاً أيثبت (?) نسبه منهما؟ قال: نعم. قلت: وتكون الأمة أم ولد لهما جميعاً؟ قال: نعم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015